الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - احكام دين المملوك
مدة كذا، بشرط أن تبيع مني، أو توهب لي كذا، أو تعلمني الصنعة الفلانية، أو نحو ذلك مما يصح اشتراطه.
و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها كأن يقول: أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجلا الى كذا، بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها قيل: و القائل الشيخ يصح هذا الشرط و تبعه الفاضل.
و الأشبه عند المصنف تبعا للحلي المنع عنه للجهالة أي جهالة الأصواف. و فيها منع، لارتفاعها بالمشاهدة، فاذن الأقرب الصحة.
قيل: و موضع النزاع أن يكون شرط الأصواف أن تجز حالا، فلو عينها و شرط تأخير الجز إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة، لم يصح قولا واحدا.
و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح أي مزرعة معينة لم يضمن و لا يصح، لان تشخيص المسلم فيه بأحد الأمرين خروج عن حقيقة السلف كما سلف، نعم لو استند الى معين قابل للإشاعة، و لا يفضي التعسر فيه الى عسر التسليم عادة جاز، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة و الصراية.
[في لواحقه]
النظر الثالث: في لواحقه، و هي قسمان:
احكام دين المملوك:
الأول: في دين المملوك اعلم أنه ليس له ذلك أي أخذ الدين مطلقا و لو لمولاه الا مع الاذن منه له فيه.
فلو بادر إلى الاستدانة من دون اذن من المولى بالكلية لزم في