نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
الثاني: يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام، و فيه زوّجها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من علي عليه السلام، و روي أنه اليوم السادس، ثم يدعو بالمنقول.
الثالث: يستحب أن يصلي يوم الغدير ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة، بعد أن يغتسل، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و كل واحدة من الإخلاص و القدر و آية الكرسي عشر مرات، ثم يدعو بالمنقول.
و روى أبو الصلاح استحباب الجماعة فيها و الخطبة و التصافح و التهاني، لبركة هذا اليوم و شرفه بتكميل الدين [١].
الرابع: يستحب أن يصلي يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة، و هو يوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال بنصف ساعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و كل واحد من الإخلاص و آية الكرسي إلى قوله «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» و القدر عشر مرات.
قال الشيخ: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير، و هو يعطي أن آية الكرسي في صلاة الغدير إلى قوله هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ.
الخامس: يستحب أن يصلي يوم المباهلة، و هو الخامس و العشرين من ذي الحجة ما شاء، و يستغفر اللّٰه عقيب كل ركعتين سبعين مرة، و يدعو بالمنقول.
السادس: يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء، و هي أربع ركعات يحسن ركوعها و سجودها، و يسلم بين كل ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، و في الثانية الحمد و الإخلاص، و في الثالثة الحمد و الأحزاب، و في الرابعة الحمد و المنافقون أو ما تيسر، ثم يسلم و يحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث [٢].
[١] الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص ١٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٢٢٥ ح ١.