نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤
و سحول بفتح السين مدينة باليمن و السحول بضم السين الثياب البيض. قال الصادق عليه السلام: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبري [١].
و قال الباقر عليه السلام: الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة، لا أقل منه يواري به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع [٢].
و عند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت و تعم البدن، و ما زاد مستحب للأصل.
و لو لم يوجد الثلاث، اكتفي بما يوجد. و لو قصر الثوب عن جميعه، ستر رأسه و جعل على رجليه حشيشا. و لو لم يكف إلا العورة، وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها، و لا فرق بين الرجل و الصبي.
و يستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن، عبرية منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، غير مطرز بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين [٣]، و كفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر [٤]. و كفن الحسن عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة [٥].
و يستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر إلى شبر و نصف، و يسمى «الخامسة» يلف بها فخذاه لفا شديدا.
و يستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا، و يخرج طرفاها من الحنك، و يلقيان على صدره، لقول الباقر عليه السلام: أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالعمامة [٦]. و قال الصادق عليه السلام: العمامة سنّة [٧]. و ليست
[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦ ح ٣.
[٥] نفس المصدر.
[٦] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦ ح ١.
[٧] نفس المصدر.