نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣
لا يشترط البنيان و الاستيطان في أدائها، فلا يشترط الجماعة.
الثالث: قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة، و يستحب للعجائز و من لاهية له الصلاة مع الرجال، و يكره ذلك للشواب، و يستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن.
الرابع: لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة.
و لو أدركه في الركوع الثاني أو الثالث، ففي إدراك تلك الركعة إشكال، فإن منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية، فيستأنف الصلاة معه. فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية، و يحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
و يحتمل المتابعة بنية صحيحة، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد، ثم لحق الإمام و يتم الركعات قبل سجود الثانية.
الخامس: لو شك في عدد الركوعات، احتمل البناء على الأقل، لأصالة عدم الزيادة، و البطلان لشغل الذمة بيقين، فلا يخرج عن العهدة بدونه.