نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
و لو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت، فإن لم ترد الوصية على الواجب، أخرج من غيرها و كانت العين ميراثا. و لو زادت و هو يخرج من الثلث، أخرج الواجب من غيرها، و سقط الزائد مطلقا.
و لو أوصت الزوجة بالكفن، صحت من الثلث في الواجب و غيره، لأنه ينزع منها. و لو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم و كانت موسرة، أخرج الكفن من تركتها. و لو ملك ما يقصر عن الواجب، أخرج منه قدر ما معه و الباقي من تركتها.
و لا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولا [١] بها أو لا، حرة أو أمة.
أما غير الكفن من ماء الغسل و السدر و الكافور، فالأقرب أنه على الزوج أيضا.
البحث الخامس (في بقايا مسائله)
الأول: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم، لأن الميت لا يملك شيئا، و هذا عين تركته. و لو تبرع أجنبي به، فالأولى أنه للورثة أيضا.
الثاني: يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات، لقوله عليه السلام: خضروا صاحبكم [١]، أي اجعلوا معه جريدة خضراء. و قول الصادق عليه السلام: يوضع للميت جريدة في اليمين و الأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر [٢].
[١] في «ق» دخل.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٣٩ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٣٧ ح ٦.