نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢
فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء و اليوم الأزهر [١].
و قال الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام من الذهب و قراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد و على آل محمد عليهم السلام فأكثروا منها، ثم قال: إن من السنّة أن تصلي على محمد و على أهل بيته في كل جمعة ألف مرة و في سائر الأيام مائة مرة [٢].
التاسع: يستحب الدعاء في الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء، و هو ما روي عن الصادق عليه السلام الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، و ساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس [٣].
العاشر: لو لم يكن الإمام مرضيا، استحب للمصلي تقديم ظهره على صلاة الإمام، و يجوز أن يصلي معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الإمام، لقول الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين آخرتين [٤]، و لو صلى في منزله أولا جاز، لأن الباقر عليه السلام كان يصنع ذلك [٥].
الحادي عشر: يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهر بأربع ركعات، و السر [١] فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، و النافلة الراتبة ضعف الفرائض.
[١] في «ق» السبب.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٧٢ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٧٢ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٤٦ ح ١ ب ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ٤٤ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥- ٤٤ ح ٣.