نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩
البحث الثالث (في شرائط النقدين)
و هي ثلاثة:
الأول: النصاب، و سيأتي.
الثاني: الحول. و هو حول الأنعام، و قد سبق.
الثالث: كونهما مضروبين دراهم و دنانير منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها، فلا زكاة في السبائك و النقار، لأنها تجري مجرى الأمتعة، و لقول الكاظم عليه السلام: ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة، و كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه. قال علي بن يقطين قلت: و ما الركاز؟ قال:
الصامت المنقوش [١]. و عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: ليس على التبر زكاة، إنما هي على الدنانير و الدراهم [٢].
و الحلي، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة [٣]. و قول الصادق عليه السلام و قد سأله بعضهم في الحلي زكاة، فقال: لا [٤]. و لأنه معد للانتفاع لا للاستمناء، فأشبه ثياب البذلة و العوامل، و لأن الزكاة تجب في مال تام و النقد غير تام في نفسه، إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج و بالصياغة بطل التهيؤ.
فروع:
الأول: لو فر بسبك الذهب و الفضة، فإن كان قبل الحول، فلا زكاة، و إلا وجبت. و قد تقدم مثله.
الثاني: لا يضم الدراهم إلى النقار، و لا السبائك إلى الذهب.
[١] وسائل الشيعة ٦- ١٠٥ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ١٠٦ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ١٠٦ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ١٠٦ ح ٤.