نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٢
المقام الأول (في مقادير النصب و الفرائض)
و هي اثنا عشر نصابا: الأول: خمس. الثاني: عشر. الثالث: خمسة عشر. الرابع: عشرون. الخامس: خمس و عشرون. السادس: ستة و عشرون. السابع: ستة و ثلاثون. الثامن: ست و أربعون. التاسع: إحدى و ستون. العاشر: ستة و سبعون. الحادي عشر: إحدى و تسعون. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون.
للإجماع على أنه لا زكاة فيما دون الخمس. و قال الباقر و الصادق عليهما السلام: ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا زادت عن خمس و عشرين ففيها بنت مخاض، فإذا لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين و مائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون [١]. و ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف.
إذا عرفت هذا ففي كل خمس من الإبل شاة إلى خمس و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستة و أربعين ففيها حقة، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى و ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستة و سبعين ففيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى و تسعين ففيها حقتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و هكذا في الزائد مطلقا، ففي كل مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون. ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و ثلاثين ففيها حقة و بنتا
[١] وسائل الشيعة ٦- ٧٣ ح ٣.