نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧
و لو كان المخرج ولي يتيم، لم يجز له دفع الفضل، فيجب شراء الفضل من غير المال.
الحادي عشر: لو اجتمع نصابان، تخير المالك، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. و لا يجزي حقتان و بنتا لبون و نصف إلا بالقيمة، لأن التشقيص عيب. و يجزي في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، لانتفاء المانع.
البحث الثاني (في زكاة البقر)
للبقر نصابان:
الأول: ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و هو ما كمل سنه و دخل في الثانية فيتبع أمه في الرعي، أو تبع قرنه أذنه.
الثاني: أربعون و فيها مسنة، و هي ما كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة، و هكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و لا يجز المسن عن أربعين، و يجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى، و لا شيء فيما نقص عن ثلاثين إجماعا.
و لما بعث النبي صلى اللّٰه عليه و آله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا و من كل أربعين مسنة [١].
و قال الباقر و الصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة، و في ثمانين مسنتان، و في تسعين ثلاث تبايع [٢].
[١] جامع الأصول ٨- ٣٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٧٧ ب ٤.