نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧
الإناث، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده، ليخلف النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى، و لأن زرارة قال للصادق عليه السلام: هل في البغال شيء؟ فقال: لا، قلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: إن البغال لا ينتج، و الخيل الإناث ينتجن [١]. و ليس على الخيل الذكور شيء.
إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين، و عن كل برذون دينارا واحدا، لأن العتيق أشرف و النفع به أكثر، فناسب زيادة النمو الإخراج.
و قال الباقر و الصادق عليهما السلام: وضع أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و على البرازين دينارا [٢].
الثالث: العقار المتخذ للنماء كالدكاكين و الخانات و دور الأجرة، يستحب أن يخرج من غلتها الزكاة.
و لو لم يكن دار غلة و لا عقارا متخذا للنماء، لم تستجب الزكاة إجماعا.
و لو بلغت الغلة نصابا و حال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها. أما إذا لم يبلغ، فيستحب عند حصولها، و لا يشترط نصاب فيها و لا حولان الحول.
و لا تستحب الزكاة في شيء سوى ما ذكرناه من الأقمشة و الأثاث و الفرش و الأواني و الرقيق و الماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٥١ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٥١ ح ١.