نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩
و يستحب الجهر بالقراءة في الجمعة إجماعا، و في الظهر يومها قولان، الاستحباب مطلقا، لقول الصادق عليه السلام و قد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم [١].
و الاستحباب جماعة، لقول الصادق عليه السلام: صلوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة و أجهروا بالقراءة [٢]، و قيل: يمنع الجهر في الظهر جماعة، لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة [٣]، و هو أحوط.
المطلب الرابع (في آدابها)
و هي:
الأول: يستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته، و إلا غسله بالخطمي، و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و التطيب، و لبس أفضل الثياب، و السعي على سكينة و وقار، و الغسل مقدما على الصلاة، قال الصادق عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة، و يتطيب، و يسرح لحيته، و يلبس أنظف ثيابه، و ليتهيأ للجمعة، و يكون عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار [٤].
الثاني: يستحب السواك و قطع الرائحة الكريهة، لئلا يؤذي غيره، و لبس الثياب البيض، فإنها أفضل، لقوله عليه السلام: أحب الثياب إلى اللّٰه تعالى البيض يلبسها أحياؤكم و يكفن فيها موتاكم [٥].
[١] وسائل الشيعة ٤- ٨١٩.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٨٢٠ ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٨٢٠ ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ٧٨ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢- ٧٥٠.