نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٩
الفساد مهما أمكن، فإنه لو اشترى لحما من قصاب حكم بصحة العقد، مع احتمال كونه ميتة، لكن يجب حمله على التذكية تصحيحا للعقد.
و لو اشترى من غيره شيئا، حكم بالصحة مع احتمال كونه غير مالك و لا مأذون له في البيع تصحيحا للعقد، و قد أمكن التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المكيل، و لأن المبيع إنما هو الجملة و كذا الثمن، و هما مختلفان و إن كانت بعض أجزاء أحدهما تساوي بعض أجزاء الآخر و باقي الأجزاء الباقي.
لأنها مع التركيب و اعتبار المجموعية لا تخرج عن الاختلاف، و لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به [١]. و سأله منصور بن الصيقل عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و إن كان أكثر فلا يصلح [٢].
و لو باع ما لا ربا فيه بما فيه الربا و معه من جنس ما يبيع به إلا أنه غير مقصود جاز، كدار سقفها مموه بذهب، لأن ما فيه الربا غير مقصود، و عليه إجماع العلماء. و كذا لو باع شاة ذات لبن بشاة خالية أو بلبن أو بشاة عليها صوف بصوف.
و لو باع جنسا فيه الربا بجنسه و مع كل واحد من غير جنسه، جاز مطلقا، سواء اختلفا في علة الربا لو عللناه، كما لو باع دينارا و درهما بصاع حنطة و صاع دخن، أو اتفقا.
و يجوز أن يبيع صاع حنطة بصاع حنطة و فيهما أو في أحدهما عقد التبين أو زوان، و هو حب أسود دقيق، لأنه لا يمكن التخلص منه، فصار كحب الشعير و المدر اليسير و التراب القليل.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٦٨ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٤٨٣ ح ٧.