نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
مردود إلى الدراهم و الدنانير [١]. و لو أخرج من العين، جاز.
الثاني:
القدر المخرج هنا هو ربع العشر، لأنه الواجب في أحد النقدين، و التقدير أن الزكاة هنا متعلقة به.
الثالث:
لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا و قصرت بالآخر، تعلقت بها الزكاة، لوجود الشرط و هو بلوغ النصاب، كما لو كان عينا.
الرابع:
لو اشترى سلعة التجارة بنصاب، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال و صدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه. و لو لم يكن ثمن مال التجارة، لم يبن، سواء اشترى بالعين أو في الذمة و نقد، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عليه.
[و لا تجب زكاة المال و ليس مال تجارة [١].]
لأنه التقدير، فلا يبنى الحول عليه، لتغاير الزكاتين.
و إن كان بعروض، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها و إلا فلا، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا، كالثياب و شبهها.
الخامس:
لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم، و حال الحول على هذه القيمة، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء، فصارت على النصف الناقص مثلا، لم يضمن الناقص، لعدم تفريطه كما في الواجب، و لزمه أقفزة أو درهمان و نصف قيمتها.
و لو زادت فصارت على الضعف، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين و نصف، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.
السادس:
زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط، لوجود
[١] الزيادة من «ر».
[١] الخلاف ١- ٣٤٦ المسألة ١١١.