نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤
الثالثة: بماء قراح، لقول الصادق عليه السلام: يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور، و مرة أخرى بالماء القراح [١]. و الأمر للوجوب.
و يجب في كل غسلة الترتيب، يبدأ بغسل رأسه، ثم بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر مستوعبا، لقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله لما توفت ابنته للنساء ابدأن بميامنها [٢]. و قول الصادق عليه السلام: إذا أردت غسل الميت إلى أن قال: و يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، و ابدأ بشقه الأيمن- إلى أن قال:- فاغسله مرة أخرى بماء كافور، ثم اغسله بماء غسلة أخرى [٣].
و قول الباقر عليه السلام: غسل الميت مثل غسل الجنب [٤].
و هل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير؟ إشكال.
و الواجب جعل السدر في الأولى خاصة، و الكافور في الثانية خاصة.
فلو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح و ثانيا بالسدر، أو الكافور و ثالثا بالآخر، احتمل الطهارة، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات، و العدم، لمخالفة الأمر. و لو غير ترتيب كل غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب كالجنابة.
و يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. و أن يغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات للرواية [٥].
و إذا فرغ من غسل رأسه وضعه على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه. ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له
[١] وسائل الشيعة ٢- ٦٨١ ح ٤.
[٢] سنن ابن ماجة ١- ٤٦٩.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٦٨٠ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٦٨٥ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢- ٦٨٠ ح ٢.