نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٢
الثاني: لا يحرم التفريق في العتق و لا في الوصية، فربما كان الموت بعد انقضاء زمان التحريم. فإن فرض قبله، فالأقوى إلحاقه بالبيع، و سيأتي حكم التفريق في الرهن في بابه إن شاء اللّٰه تعالى.
الثالث: لو اشتراهما معا، ثم تفاسخا في أحدهما، فالأقرب أنه تفريق.
الرابع: لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبأ، بطل العقد و كان حراما قطعا، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد.
الخامس: هل يكره التفريق بعد البلوغ؟ لو قلنا بتحريمه قبله الأصح المنع.
السادس: لو كانت الأم رقيقة و الولد حرا أو بالعكس، فلا منع و يبيع الرقيق.
السابع: يجوز التفريق بين البهيمة و ولدها بعد استغنائه عن اللبن و القيام فيه، أو ذبحه إن قبل التذكية، حذرا من إتلاف المال المنهي عنه.
الثامن: هل الأب و الجد و سائر المحارم كالأب؟ الأقرب ذلك، لما فيه من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به، و لأن ابن سنان سأل الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار، قال: لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره و إن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت [١].
التاسع: لو رضي الولد و الأم بالتفريق، فالوجه الجواز للرواية و الأصل و انتفاء مقتضى المنع.
العاشر: لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الإيناس، مثل أن يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد، فالأقرب المنع إقامة للمظنة مقام المعنى. و كذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤١ ح ١.