نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩
السادس: لو لم يتمكن من السجود، حتى سجد الإمام في الثانية، تابعه في السجود إجماعا، و يحصل ركعة ملفقة. و لو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام سجد، فإن أدرك الإمام قبل السلام، أدرك الجمعة و قام فأتم ما بقي عليه.
و إن لم يدركه حتى سلم، فكذلك على إشكال.
السابع: لو كان الزحام في سجود الثانية، و قد صلى الأولى مع الإمام، سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده و صحت جمعته. و لو كان مسبوقا لحقه في الثانية، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد و قد أدرك ركعة، و إن لم يتمكن حتى سلم الإمام فإشكال.
الثامن: لو زوحم عن ركوع الأولى حتى سجد الإمام، ركع و لحقه و تابعه في السجود، و إن وجده قد نهض إلى الثانية سجد و لحقه، و لو لم يتمكن حتى يركع [١] الإمام في الثانية، ركع و يعتد له بالركعة الثانية، و تكون أولى له.
التاسع: لو زوحم عن سجود الأولى، فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية، ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد، تبع الإمام في التشهد و تمت جمعته، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا و بعضها حكما، فيثبت له حكم الجماعة.
العاشر: لو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى، صبر حتى يتمكن منها، ثم يلتحق للرواية [١]، فإن لحق الإمام راكعا في الثانية، تابعه و أدرك الجمعة، و لو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي إدراك الجمعة إشكال، ينشأ:
من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام و من إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما، و لو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية، فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام، أتمها ظهرا.
الحادي عشر: النسيان عذر كالزحام، فلو تأخر سجوده عن سجود
[١] في «س» ركع.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٢.