نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤
فروع:
الأول: لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو بعده، و لا بين أن يحدث من نفس المال، أو يستفيدها بالشراء و الإرث و الهبة و شبهها، و لا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا.
الثاني: إذا حال على السخال الحول سائمة، وجبت الزكاة، و إن لم يكن معها كبار.
الثالث: لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد، استقبل البائع به حولا من حين الرد، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، لأنه تجديد ملك.
الرابع: لو تلف بعض النصاب قبل الحول، فلا زكاة، و بعده يجب في الجميع إن فرط و إلا فبالنسبة.
الخامس: لو ملك خمسا من الإبل نصف حوله، ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، لوجود المقتضي و هو تملك النصاب حولا.
و لو تغير الفرض بالثاني، بأن ملك إحدى و عشرين، وجبت الشاة عند تمام حول الخمسة الأولى، لوجود المقتضي. و إذا كمل حول أحد و عشرين، وجبت عليه أحد و عشرين جزءا من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض، لأنه يصدق عليه أنه ملك ستة و عشرين من الإبل حولا، و قد أخرج عن الخمس ما وجب عليه، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض.
و لو ملك عشرين من الإبل نصف حول، ثم ملك عشرة أخرى، وجب عند كمال حول العشرين أربع شياه، فإذا كمل حول العشرة وجب ثلث مخاض. فإذا حال حول ثاني على العشرين، فعليه ثلثا بنت مخاض.
[فإذا حال الحول على العشر، فعليه ثلث بنت مخاض [١]].
[١] الزيادة غير موجودة في «ق».