نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣١
ثمنه محقا [١] و عن الصادق عليه السلام أنه قال: مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق [٢].
الثالث عشر: روي أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى أن ينزى حمار على عتيق [٣]. في سند ضعيف، فإن صح فليس المراد بالنهي التحريم بل الكراهة للأصل. و لما روي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أ يحل ذلك؟ قال: نعم أنزها [٤].
الرابع عشر: نهى الصادق عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط [٥].
الخامس عشر: لا بأس بالعينة، و هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له، و يكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضيه بها الدين الأول للأصل، و لأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه، كما لو اشتراه بسلعة.
و لما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قلت: رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي، أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال:
نعم [٦]. مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر.
و لا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا. أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٥ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٤٥ ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ١٧٣ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ١٧٣ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٢- ١١٣ ح ٦ و ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٢- ٣٧٢ ح ٢.