نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢
كالأولى، ثم يتشهد و يسلم.
و كل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده، يتمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد، لقول أحدهما عليهما السلام: تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّٰه لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟
قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة، و إن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن [١].
و لا خطبة لهذه الصلاة و لا النفل، و لا يجوز أن يصلي على الراحلة و لا مشيا إلا مع الضرورة، لأنها فريضة للرواية [٢].
فروع:
الأول: لو قرأ في القيام الأول الحمد و بعض السورة، هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه، أو يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟ الأحوط الأول.
الثاني: لو قرأ بعض السورة في الأول، هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط [٣] ذلك. فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال، ينشأ من سقوط وجوبها في البعض، ففي الجميع أولى، و من وجوب الحمد مع السورة الكاملة.
[١] وسائل الشيعة ٥- ١٤٩ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٥٧.
[٣] المبسوط ١- ١٧٣.