نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦
عشر جبرانات مع جواز التضعيف، إشكال ينشأ: من الجواز هناك فليجوّز هنا، لأنه هو بعينه. و من إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق، و بنات المخاض بدل بنات اللبون.
و لو كان عنده أحد الصنفين، لم يجز له العدول إلى بدل الآخر مع الجبران.
العاشر: لو بلغت البقر مائة و عشرين، كان حكمها في التخيير بين إخراج أيّ الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل.
الحادي عشر: الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس من الإبل. و لا يشترط فيها الأنوثة، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة بسكة المعاملة، و كذلك دراهم الشرعية حيث وردت.
و لو افتقر الإمام إلى إعطاء الجبران و لم يكن في بيت المال دراهم، باع شيئا من مال المساكين و صرفه إلى الجبران.
الثاني عشر: لو أخرج بدل الجذعة ثنية و لم يطلب جبرانا، جاز و قد زاد خيرا. و لو طلب الجبران فالقيمة السوقية، و لا يسترد الشاتين أو العشرين درهما، لأن المؤدى ليس من أسنان الزكاة، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية.
الثالث عشر: على ما اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى ثلاث درج، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها و فقد الحقة و بنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها و فقد بنت اللبون و الحقة جذعة و يأخذ ثلاث جبرانات جاز.
و هل يجوز الصعود و النزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على الدرجة القريبة؟ الأقرب المنع، للاستغناء عن أخذ الجبرانيين ببدل الأدنى. و يحتمل الجواز، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله، فوجودها بمثابة عدمها.
و لو وجب عليه بنت لبون و عنده حقة و بنت مخاض، احتمل وجوب بنت