نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨
السلام: من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين [١].
الثاني عشر: إهالة التراب عليه، و كذا يهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، لأن الكاظم عليه السلام حثى التراب على القبر بظهر كفيه [٢].
ثم يقول: اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعد اللّٰه و رسوله، و صدق اللّٰه و رسوله قاله الصادق عليه السلام [٣]. و قال علي عليه السلام: من حثى على قبر ميت و قال هذا القول أعطاه اللّٰه بكل ذرة حسنة [٤]. ثم يطم القبر.
الثالث عشر: أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد، ليعلم أنه قبر فيتوقى و يترحم عليه. و رفع قبر النبي صلى اللّٰه عليه و آله قدر شبر [٥]. و قال عليه السلام لعلي عليه السلام: لا تدع تمثالا إلا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلا سويته [٦] و عن أحدهما عليهما السلام: و يلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات [٧].
الرابع عشر: تربيع القبر مسطحا، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله سطح قبر ابنه إبراهيم، و سطح قبر النبي عليه السلام و لا يفعل به غير السنّة.
و عن أحدهما عليهما السلام: و يربع قبره [٨].
الخامس عشر: ثم يصب عليه الماء من أربع جوانبه، مبتدئا بالرأس دورا، فإن فضل من الماء شيء صبه على وسط القبر. و قال الصادق عليه السلام:
السنّة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة، و يبدأ من عند الرأس إلى عند
[١] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٠ ح ١ ب ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٤ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٤ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٥ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٧ ح ٨.
[٦] جامع الأصول ١١- ٤٣٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٦.
[٨] وسائل الشيعة ٢- ٨٥٨ ح ٩.