نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٥
و على هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى، وجب عليه خمسة أجزاء من ست و عشرين جزءا من بنت مخاض. فإذا كمل الحول الثاني لأحد و عشرين، وجب عليه أحد و عشرون جزءا من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض.
و يحتمل في صورة الثلاثين، وجوب أربع شياه عند كمال حول العشرين، و شاتين عند كمال حول العشر و هكذا. لأن كلا منهما نصاب، بخلاف الصورة الأخرى، لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده، لم تجب في الواحدة الزائدة شيء، و هو ضرر على الفقراء.
السادس: لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم ملك عشرا، وجب عند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، و عند تمام حول العشر ربع مسنة. فإذا تم حول الآخر على الثلاثين، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة. و إذا حال آخر على العشرة، فعليه ربع مسنة.
و يحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول للثلاثين، و ربع المسنة عند كل حول للعشرة.
و يحتمل أن لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين، ثم يستأنف الحول على الجميع.
السابع: لو ملك أربعين من الغنم، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة، فإذا تم حول الثانية، فالوجه عدم وجوب شيء فيها، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا تجب فيها أكثر من شاة، كما لو ملكها دفعة.
و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء. ثم ليس فيهما شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان [١].
[١] وسائل الشيعة ٦- ٧٨ ح ١.