نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥
الحاجة. و في معنى الأنف السن و الأنملة.
و لا يجوز لمن قطعت يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب. و لا أن يتخذ الرجل لخاتمه سنا أو أسنانا من الذهب. و لا التمويه بالذهب في خاتم و ثوب و غيرهما من ملابس الرجال.
و حكم الخنثى حكم الرجل، لجواز كونه رجلا، و لا يجوز له لبس حلي الرجال و لا النساء. و يحتمل ضعيفا جوازهما، لأنه كان له لبسهما في الصغر، فيستصحب إلى زوال الإشكال.
و لا يحرم التحلي بالذهب للنساء و لا الفضة، و لا اتخاذ نعلين منهما، و لا لبس الثياب المنسوجة منهما.
و كذا لا يحرم التختم بالفضة على الرجال، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله اتخذ خاتما من فضة. و لا يجوز له غيره من السوار و الدملج و الطوق، نعم يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة، كالسيف و الرمح و أطراف السهام و الدرع و المنطقة و السكين و الترس و الخف و غيرهما ليغيظ بها الكفار، و قد كانت قبيعة سيف رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من فضة.
و الأقرب جواز تحلية السرج و اللجام و الثغر و الركاب للأصل، و التاج إن كان في موضع يعتاد الرجال لبسه كان من ملابسهم، و إلا فهو من ملابس النساء.
و لو أسرف الرجل في آلات الحرب، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة، لم يكن محرما للأصل. و كذا لو اتخذت خلخالا ثقيلا.
أما أواني الذهب و الفضة فإنها محرمة الاستعمال على الرجال و النساء، و قد تقدم. و في اتخاذهما إشكال ينشأ: من أصالة الإباحة. و من تعطيل المال و الإسراف به. و كذا تباح تحلية السكاكين و إن كانت للمهنة.
و لا يجوز تحلية المصحف و لا غلافه بذهب و لا فضة، و لا الكتب، و لا