نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣
لبون، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة و أربعين ففيها حقتان و بنت لبون و هكذا.
المقام الثاني (في الأسنان)
الشاة المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل سبعة أشهر. و من المعز الثني، و هو ما كمل سنة و دخل في الثانية، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: نهينا أن نأخذ المواضع و أمرنا بالجذعة و الثنية [١]. و الخيار إلى المالك [١] في إخراج أيهما شاء، لإجزاء كل منهما. و يجزي الذكر و الأنثى، لصدق الإطلاق فيهما.
و بنت المخاض: ما كمل لها سنة و دخلت في الثانية، فصارت أمها ماخضا أي حاملا.
و بنت اللبون: هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة، فصارت أمها ذات لبن.
و الحقة: ما كمل لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل و أن تحمل.
و الجذعة: ما كمل لها أربع سنين و دخلت في الخامسة، و هي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.
و ليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض، و إنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها. و كذا بنت اللبون.
[١] في «س» الباذل.
[١] جامع الأصول ٨- ٣٢٦.