نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧١
الفصل الثالث (في صلاة الآيات)
و فيه مطالب:
المطلب الأول (في الكيفية)
هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات و سجدتين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين، و فعل في الثانية مثل ذلك [١]، و صلى علي عليه السلام مثل ذلك [٢]، و قال الباقر عليه السلام: هي عشر ركوعات بأربع سجدات [٣].
و كيفيتها: أن ينوي و يكبّر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد و سورة أيها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر اللّٰه تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا قرأ الحمد ثانيا و سورة أو بعضها، ثم يركع و يذكر اللّٰه تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد و سورة أو بعضها، و هكذا خمس مرات، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير قراءة، ثم يقوم فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية و تكبيرة الإحرام، ثم سجد مرتين
[١] جامع الأصول ٧- ١٢٥.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٥٠ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ١٤٩ ح ٢.