نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩
و الإخلاص، يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد خمسين مرة و كذا الإخلاص، فإذا ركع قرأ الحمد عشرا و الإخلاص عشرا، و كذا في الأحوال في كل ركعة مائتي مرة، ثم يدعو بالمنقول. و يستحب ختم القرآن يوم الجمعة.
و صلاة الحاجة روي عن الباقر عليه السلام ركعتين يدعو بعدها بالمنقول [١]. و عن الصادق عليه السلام: صوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، ثم يغتسل يوم الجمعة و يلبس ثوبا نظيفا، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره و يصلي ركعتين، و يدعو بالمنقول [٢].
و كذا يستحب في النوافل المنقولة يوم الجمعة. و قد ذكرناها في كتاب تذكرة الفقهاء إجمالا، و ذكرها الشيخ في المصباح تفصيلا.
و كذا يستحب صلاة باقي الأسبوع، فإن لكل يوم صلاة خاصة به ذكرناها في كتاب تذكرة الفقهاء.
و يستحب أن يصلي في أول كل شهر ما كان الباقر عليه السلام يصليه، و هو في أول كل يوم منه ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة و الإخلاص لكل يوم إلى آخره، و في الثانية الحمد مرة و القدر و الإخلاص، و يتصدق بما تيسر، يشتري به سلامة ذلك الشهر كله [١].
و صلاة الشكر مستحبة عند رفع النقم و تجدد النعم، و هي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد، و يدعو بالمنقول.
و صلاة الاستخارة مستحبة، كان زين العابدين عليه السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتين للاستخارة يقرأ فيهما الحشر و الرحمن و المعوذتين، ثم يدعو بالمنقول [٣]. و قد رويت صلاة كثيرة للحاجة و الاستخارة و غيرهما [٤].
[١] وسائل الشيعة ٥- ٢٨٦ ح ١، و الرواية في أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٢٥٨ ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٢٥٩ ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٢٠٤ ح ٣.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٥- ٢٠٤- ٢٢١ و ٢٥٥- ٢٦١.