نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
و آله قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل من ذلك و أكثر [١].
التاسع: يستحب التكبير في عيد الفطر على الأقوى للأصل، و قيل:
بالوجوب لقوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ [٢] قال المفسرون: لتكملوا عدة صوم رمضان، و لتكبروا اللّٰه عند إكماله على ما هداكم.
و كان النبي صلى اللّٰه عليه و آله يخرج يوم الفطر و الأضحى رافعا صوته بالتكبير [٣]. و قال الصادق عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا، و لكنه مستحب [٤].
و هو عقيب أربع صلوات: أولاهن مغرب ليلة الفطر، و آخرهن صلاة العيد، و سئل الصادق عليه السلام عن التكبير أين هو؟ فقال عليه السلام:
في ليلة الفطر في المغرب و العشاء و الفجر و صلاة العيد [٥].
و يستحب رفع الصوت به، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام.
العاشر: و يستحب التكبير أيضا في الأضحى بمعنى عقيب خمس عشرة صلاة: أو لها ظهر الفجر و آخرها صبح الثالث من أيام التشريق، لقوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ [٦] و هي أيام التشريق، و ليس فيها ذكر زائد مأمور به سوى التكبير، لأن عليا عليه السلام كبّر كما قلناه [٧].
و قول الصادق عليه السلام: التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر
[١] جامع الأصول ٧- ٩٧.
[٢] سورة البقرة: ١٨٥.
[٣] جامع الأصول ٧- ٨٦.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ١٣٣ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٥- ١٢٣ ح ٦.
[٦] سورة البقرة: ٢٠٣.
[٧] وسائل الشيعة ٥- ١٢٥ ح ٦.