نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥
عليه و آله صلى غير مرة بغير أذان و لا إقامة [١]. و سئل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين فيها أذان و إقامة؟ قال: لا، و لكن ينادي «الصلاة» ثلاثا [٢].
و لو قال: «الصلاة جامعة» أو «هلموا إلى الصلاة» جاز، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل «حي على الصلاة».
السادس: لا ينقل المنبر من موضعه، بل يعمل منبرا من طين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم ينقله. و قال الصادق عليه السلام: لا يحرك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس [٣] و عليه إجماع العلماء.
السابع: يستحب أن يسجد على الأرض، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها و قال: هنا كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض [٤].
الثامن: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه، فيأكل شيئا من الحلوة، و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، و لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع [٥].
و لأن الفطر واجب، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة، و ليتميز عما قبله من وجوب الصوم و تحريم الأكل، بخلاف يوم النحر، حيث لم يتقدمه صوم واجب و تحريم الأكل، فاستحب تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر.
و يستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه
[١] جامع الأصول ٧- ٨٧.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٠١ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ١٣٧.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ١١٨ ح ٥.
[٥] جامع الأصول ٧- ٩٧.