نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
و يستحب تقدم العشرين قبل الزوال، لقول الكاظم عليه السلام: إنها قبل الزوال [١].
و يستحب ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها، و ست بين الظهرين، و ركعتان عند قيام الشمس، و لو صلى الجميع بين الظهرين، أو بعد العصر جاز.
المطلب الخامس (في المحرمات)
و يحرم يوم الجمعة شيئان:
الأول: البيع وقت النداء لا قبله و لا بعد الصلاة إجماعا، قال تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [٢].
و النداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال و الخطيب جالس على المنبر، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، و إنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى اللّٰه عليه و آله.
و لو جوزنا الخطبة قبل الزوال، كما ذهب إليه بعض علمائنا، لم يشرع الأذان قبله، و هل يحصل التحريم حينئذ؟ إشكال، أقربه ذلك، لحصول الغاية.
و يكره البيع بعد الزوال قبل النداء، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة.
و لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي و حرم البيع إن منع و إلا فلا.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٢٢.
[٢] سورة الجمعة: ٩.