نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
التي هي المائتين من حين ظهورها، و لا اعتبار بالنقص المتجدد، لعدم تطرقه إليها.
و لو اشترى عرضا بمائة درهم فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم، و بقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء، فلا زكاة حتى يكمل الحول في الربح و الأصل معا.
العاشر:
لو ملك عشرين دينارا، فاشترى بها عرضا للتجارة، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا و اشترى بها سعلة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة، زكى العشرين بعد تمام الحول.
و ابتداء الحول للعشرين الزائدة من حين البيع الأول، و حول كمال المائة و هو المسنون من حين البيع الثاني يضم إلى العشرين الأولى، فإذا مضت ستة أشهر من حين البيع الثاني، زكى العشرين الزائدة على رأس المال، فإذا مضى ستة أشهر أخرى، زكى الثمانين.
و كذا الحكم لو لم يبع السلعة الثانية، لأنا نشترط الظهور لا الإنضاض.
الحادي عشر:
لو ملك سلعا في أزمنة متعاقبة، و قيمة كل واحدة نصاب، زكى كل سلعة عند تمام حولها.
و لو كانت الأولى نصابا و ليس الباقي كذلك، فكل ما حال عليه الحول يضم إلى الأولى و يزكي، كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم.
و لو كان الأول دون النصاب و الثاني نصاب، جريا في الحول عند بلوغ النصاب، و وجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية.
الثاني عشر:
مال التجارة إذا كان حيوانا لا تجب فيه الزكاة، كالخيل و الجواري و معلوفة الأنعام فنتج، احتمل أن لا يكون الولد مال تجارة، لأن النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة، فلا يجعل مال تجارة.
و إن يكون، لأن الولد كالجزء من الأم فله حكمها، و زوائد مال التجارة