نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩
الأول: عشرون مثقالا، و فيه نصف مثقال، فلا شيء فيما نقص عن عشرين مثقالا بالإجماع، و لقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا و يحول عليها الحول ففيها نصف دينار [١]. و قال الباقر عليه السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال [٢].
الثاني: أربعة مثاقيل و لا شيء في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل و فيها قيراطان، و هكذا ليس في الزائد على أربعة و عشرين مثقالا شيء إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان، و هكذا دائما بالغا ما بلغ.
لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا شيء، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال، إلى أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة [٣]. و لأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة.
و لا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة- و هو مائتا درهم- وجبت الزكاة، للخبر [٤].
و أما الفضة فلها نصابان:
الأول: مائتا درهم، فلا شيء فيما نقص عن مائتي درهم، بالإجماع المنعقد بين علماء الإسلام، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع.
الثاني: أربعون درهما، و لا شيء في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين أربعين درهما. و هكذا ليس في الزائد على المائتين و الأربعين شيء
[١] وسائل الشيعة ٦- ٩٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٩٣ ح ٥.
[٣] نفس المصدر.
[٤] وسائل الشيعة ٦- ١٠١ ب ٥.