نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣
البحث السادس (في اللواحق)
الأول: قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا زادت على مائة و عشرين، و لا يكفي الزيادة بشقص واحدة، بل لا بد من زيادة واحدة كملا، لأن في بعض الروايات عن الباقر و الصادق عليهما السلام تفسير الزيادة بالواحدة قالا عليهما السلام: فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون [١].
الثاني: في مائة و عشرين حقتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، و هل للواحدة قسط من الواجب؟ يحتمل العدم، لقوله عليه السلام:
في كل أربعين بنت لبون [٢]. و لو كان لها قسط، لكان في كل أربعين و ثلث بنت لبون، و الأقوى الثبوت، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب بها كالعشارة و غيرها.
فلو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمكان الأداء، سقط من الواجب جزء من مائة و إحدى و عشرين جزءا.
الثالث: لا يتعين الواجب بعد الثلاثين إلا بزيادة عشر، فإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت بنت اللبون بحقة، فإن زادت عشرا أخرى أبدلت أخرى. و هكذا إلى أن يصير الكل حقاقا.
فإذا زادت بعد ذلك، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون و زيدت واحدة، ففي مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات.
فإذا صارت مائة و ثلاثين ففيها بنتا لبون و حقة، و إذا صارت مائة و أربعين ففيها بنت لبون و حقتان، فإذا صارت مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، فإذا
[١] وسائل الشيعة ٦- ٧٢ ح ١.
[٢] نفس المصدر.