نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
القيمة كما بينهما في العدد، و يكون الفرض بصفة المال للأمر بالمطلق.
و لو كثرت قيمة المعيبة، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة، للنهي عن أخذها، و لاشتماله على الإضرار بالفقراء، و لهذا يستحق ردها في البيع و إن كثرت قيمتها. و يحتمل قويا الإجزاء إذا اشتمل على قيمة الصحيحة.
و لو اشتمل المال على صحاح و مراض، أخرج صحيحة قيمتها على قيمة المالين، أو معيبة كذلك.
و لو كان النصاب كله مراضا إلا بقدر الفرض، فإن تطوع به و إلا أخرج مريضة على قدر النسبة أو صحيحة كذلك. فلو كان الأربعون مراضا إلا واحدة أخرج شاة بقيمة تسعة و ثلاثين جزءا من أربعين جزءا من مريضة و جزءا من أربعين من صحيحة.
و لو كان نصف النصاب صحاحا و نصفه مراضا، و وجب فيه حقتان أو ابنتا لبون، جاز إخراج حقة مريضة و أخرى صحيحة، أو بنتي لبون كذلك.
و لا اعتبار بقلة المعيب و كثرته على إشكال، فله إخراج ما عيبه أفحش عن النصاب المعيب.
و لو وجد المعيب و زيادة آخر مغاير، فالوجه عدم الإجزاء، لأن النصاب كالصحيح بالنسبة إلى الزائد.
و لا تؤخذ الربى، و هي التي قد وضعت ولدها و هي تربيه إلى خمس عشر يوما، و قيل: إلى خمسين.
و الضابط استغناء الولد عنها، لما فيه من الإضرار بالمالك.
و لا الماخض و هي الحامل. و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل.
لقوله عليه السلام: إياك و كرائم أموالهم [١].
[١] وسائل الشيعة ٦- ٨٤ و ٩١.