نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩
الفرض إليه في كل مائة شاة، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان.
و الأصل في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر و الصادق عليهما السلام في الشياه في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيف [١] شيء و قالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه [١].
البحث الرابع (في الأشناق)
كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل «شنقا» و في البقر «وقصا» و في الغنم و باقي الأجناس «عفوا».
فلو كان عنده تسع من الإبل، كان النصاب فيها خمسا و الأربع شنق لا شيء فيه، و لا يتعلق الزكاة به. فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط، وجبت الشاة كملا.
لقوله عليه السلام: ليس في الزائد شيء حتى تبلغ ستا و ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون [٢]. و قول الباقر و الصادق عليهما السلام في زكاة الإبل ليس في النيف شيء، و ليس في الكسور شيء [٣]. و لو تلف خمس بغير
[١] في «ق» الوصف.
[١] وسائل الشيعة ٦- ٧٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦- ٧٤ ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٧٤ ح ٦.