نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧
أزواج النبي صلى اللّٰه عليه و آله على سعد بن أبي وقاص [١]. و سئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن و تكبّر و يكبّرن [٢].
و يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية، لما فيه من الافتتان، و قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة دخلت في السن [٣].
و إذا صلت المرأة على الميت، سقط الفرض عن الرجال، و إن كانت حال اختيار. و كذا لو صلى الفاسق منفردا، لأنه فرض كفاية قام به من يصح إيقاعه منه، فتسقط عن الباقين. أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته، و إن كان مراهقا.
و إذا صلى العراة، وقفوا صفا كالنساء، و يقف إمامهم وسطهم، و لا يتقدمهم لئلا تبدو عورته.
و جامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي المكلف، و إن لم يكن جامعا لها، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه. و لو لم يكن هناك ولي يقدم بعض المؤمنين.
و إذا اجتمع جنائز و تشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض. و يحتمل تقديم من سبق ميته. و لو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا.
[١] جامع الأصول. ١٥٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٨٠٣ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٨١٨ ح ٣.