نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
و محل الجماعة الفرض دون النفل كما قلناه، لأنه عليه السلام أمرهم بالتنفل في بيوتهم [١].
المطلب الثاني (في الشرائط)
و هي ثمانية [١]: الأول العدد. الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف. الثالث الاجتماع في الموقف. الرابع عدم الحيلولة المانعة من المشاهدة. الخامس عدم علو الإمام على المأموم بالمعتد به. السادس نية الاقتداء. السابع توافق نظم الصلاتين. الثامن إدراك الإمام قارئا أو راكعا.
التاسع المتابعة، فهنا مباحث:
البحث الأول (العدد)
و أقله اثنان إمام و مأموم. فلو نوى الواحد الإمامة أو الايتمام، لم يصح نيته، و في بطلان الصلاة إشكال ينشأ من بطلان النية لبطلان ما نواه و تعذره، و من بطلان الوصف فيقع لاغيا و بقي الباقي على حكمه.
و لا يشترط زيادة على الاثنين إجماعا، و لقوله عليه السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة [٢]، و لأن المعنى المشتق منه موجود فيهما. و لا يشترط اتحادهما نوعا، فيجوز للرجل و المرأة أو الصبي أو الخنثى عقد الإمامة.
و كذا يجوز للنساء أن يصلين جماعة في الفرض و النفل كالرجال، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة بنت عبد اللّٰه بن الحارث بن نوفل و كان يزورها و يسميها
[١] كذا في النسخ الثلاثة، و هي تسعة.
[١] صحيح مسلم ١- ٥٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٣٨٠ ح ٦.