نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١١١
الفصل الأول (في الجماعة)
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج٢، ص: ١١١
و فيه مطالب:
المطلب الأول (في فضيلة الجماعة)
أركان الصلاة و شروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو بالجماعة، لكن الأداء بالجماعة أفضل، و الإجماع و الأحاديث دلا على فضلها قال عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة [١].
قال الصادق عليه السلام: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة [٢].
و الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة، فالمندوبة لا جماعة فيها، إلا ما تقدم من صلاة الاستسقاء و العيدين المستحبين، و أما الواجبة، فمنها ما تجب الجماعة فيها، كالجمعة و العيدين الواجبين، و منها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية و الآيات.
و ليست الجماعة في الفرائض اليومية فرض عين، لقوله عليه السلام:
[١] سنن ابن ماجة ١- ٢٥٩.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٣٧١ ح ١.