أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٨٨ - العام و الخاص
ص ٣٠٦ قوله: (و لهذا حكمنا في المثال المذكور بجريان استصحاب الطهارة...).
بل و جريان قاعدة الطهارة في مورد استصحابها لأنّ عموم القاعدة حجة في أحدهما لا بعينه الذي يتعين بالملازمة لنفس جريان الاستصحاب في الطرف غير المعارض معه، و هو نفس الطرف الذي يجري فيه استصحاب الطهارة حيث انّ الطرف المعارض معه بملاك العلم الاجمالي هو الطرف الآخر.
و يترتب على هذه النكتة نتيجة عملية هي انّه لو كان للأصل المسانخ أثر عملي زائد على الأصل غير المسانخ رتبناه في مورد الأصل غير المسانخ أيضاً كما إذا فرضنا جريان استصحاب الطهارة في الطرفين و اختصاص القاعدة بأحد الطرفين؛ لكون الشك في الطرف الآخر في النجاسة الذاتية مثلًا و قلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة في الشك فيها، فإنّه عندئذٍ تجري قاعدة الطهارة في الطرف المشكوك نجاسته العرضية و استصحاب الطهارة معاً و نتيجته قيامه مقام القطع الموضوعي مثلًا.
ص ٣٠٨ قوله: (و أمّا تصوير الأثر لنفي التقييد بالمختون بلحاظ نفس ايقاع المعارضة...).
هذا البيان بهذه الصياغة غير فني، إذ لا يشترط في حجّية الأمارات ترتب الأثر بلحاظ مدلولها المطابقي بل يكفي أن يكون الأثر في مدلولها الالتزامي و هو في المقام اثبات تقييد العام بنقيض العنوان الآخر حيث يعلم إجمالًا بورود التخصيص بأحد العنوانين.
و إنّما البيان الفني أن يقال: بأنّ ما يدلّ على نفي تقيد العام بنقيض العنوان