أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٨٥ - مقدّمة الواجب
الأمر و النهي في الحصّة غير الموصلة و إن كان مشروطاً به لزم أحد المحذورين المذكورين فغير تامّ:
أوّلًا- لأنّه لا وجه لأخذ عصيان الوجوب النفسي شرطاً في الحرمة بنحو الترتّب، بل يكفي تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة بلا ترتّب مع وجوب المقدمة المهملة التي هي في قوّة الجزئية، أي وجوب الموصلة منها، فإنّه لا تنافي بينهما.
و ثانياً- حتى إذا افترضنا اشتراط الحرمة بنحو الترتب بعصيان الواجب النفسي لم يلزم محذور أيضاً؛ لأنّ قيود الحرمة قيود للحرام أيضاً، أي تمنع عن إطلاق الحرام لفاقد القيد، فلا يكون الحرام أكثر من الحصة غير الموصلة و حرمتها لا تنافي وجوب المقدمة المهملة.
ص ٢٦٠ الهامش.
ما جاء في الهامش الأوّل ليس بصحيح، و ما ذكر فيه إن صحّ فهو من جهة عدم الملازمة بين حرمة شيء و حرمة علته، كما لا ملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته، أمّا إذا قبلنا ذلك فلا فرق بين ما هو علّة للحرام النفسي أو الغيري.
و أمّا ما جاء في الهامش الثاني و ما بعده من الهوامش المربوطة به فقابل للقبول، و اللَّه الهادي للصواب.
ص ٢٦٣ قوله: (و لذلك ناقش المحقق الاصفهاني (قدس سره)...).
هذا الذي ذكره هذا المحقق (قدس سره) لا يعدو أن يكون مجرد تفسير للمراد من