أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٠٥ - الاجزاء
المائي لواجد الماء و غير المريض، أو لبّاً لأخذ قيد القدرة في كل خطاب عقلًا بمثابة القرينة و القيد المتّصل، و عدم شمول الاضطراري للمختار في تمام الوقت، فالاشكال بأنّ دليل الأمر الاضطراري كالأخص عرفاً غير صحيح ما لم نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية.
نعم، يمكن أن يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي (قدس سره) بأنّ مقصوده اسقاط إطلاق الأمر الاختياري بعد رفع العذر في الوقت المقتضي لعدم الاجزاء و لو بالتعارض، و بعده يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للاجزاء.
فالحاصل: المهم هو التخلّص عن الإطلاق المقتضي للاجزاء بوجه استلزامي عقلي، و هذا حاصل بالمنهج الذي سلكه السيد الخوئي (قدس سره).
ص ١٤٣ قوله: (الثالث...).
التخيير بين الأقل و الأكثر تارة يقال بعدم امكانه لأنّه بتحقيق ذات الأقل يتحقق الامتثال فيسقط الأمر فلا يقع الزائد امتثالًا.
و اخرى يقال بعدم إمكانه لأنّه يلزم منه لغوية الأمر الضمني بالزائد لأنّه أمر بالجامع بين شيئين أحدهما قهري التحقق فيكون من تحصيل الحاصل.
و المحذور الأوّل هو الذي يندفع بأخذ طرفي التخيير الأقل بحدّه، أي بشرط لا عن الزيادة و الأكثر بحدّه، أي بشرط الزيادة حيث يكونان من المتباينين لا محالة فلا يكون ذات الأقل ضمن الأكثر امتثالًا.
إلّا أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود من أساسه لأنّه إنّما يكون إذا كان الأقل متحققاً قبل الأكثر كما في مثال التسبيحة الواحدة و الأكثر، و امّا إذا كان