أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٢٩ - الاجزاء
النجاسة الواقعية ظاهراً من باب الملازمة، فهذا أيضاً غير صحيح؛ لعدم وجه لهذه الملازمة
ص ١٦٢ الهامش.
ما ذكر فيه لا يكون صحيحاً على ضوء ما ذكرناه من انّ الورود غير معقول في المقام إلّا بتخصيص النجاسة الواقعية بموارد العلم بها، ففرضية الورود خارجة عن المفروض أساساً؛ و لعلّه لهذا لم يذكرها السيد الشهيد في جوابه و إنّما ذكر أنّه امّا أن نستفيد من دليل القاعدة الطهارة الواقعية و تخصيص النجاسة الواقعية بصورة العلم بها فهذا خارج عن موضوع بحث الاجزاء حينئذٍ تخصّصاً، أو نستفيد منه الطهارة الظاهرية و الذي يعني تنزيل المشكوك منزلة المعلوم، و هذا إذا كانت توسعة واقعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة فهو مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام- كما في الكتاب- فلا يمكن أن يستفاد منها طهارة ظاهرية لا بلحاظ آثار الطهارة الواقعية لأنّ المفروض التوسعة الواقعية بلحاظها و لا بلحاظ نفي آثار النجاسة؛ لعدم دالّ على ذلك لا مطابقة و لا التزاماً- كما أشرنا- و إن كانت توسعة ظاهرية- كما هو الظاهر- لم يثبت الاجزاء.
ص ١٦٤ قوله: (و فيه: انّ المصلحة السلوكية...).
المقصود انّ الأمر الأدائي و إن كان مباناً مع الأمر القضائي و كان مخصوصاً بداخل الوقت و الذي سلوك الامارة أدّى إلى تفويته- خصوصاً إذا كانت سنخ مصلحة مغايرة مع ما يحققه القضاء خارج الوقت- إلّا انّه مع ذلك يكون إطلاق دليل القضاء دالّاً على فعلية الأمر على القضاء في حقه؛ لأنّ موضوعه من فاته الفريضة الواقعية، و هذا محفوظ و صادق على المكلّف الذي سلك الامارة داخل