أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٢٧ - الاجزاء
و لعلّ هذا هو نكتة عدم قبول الميرزا (قدس سره) في المقام ذاك النحو من الحكومة و التي قبلها في باب الطرق و الأمارات لتصحيح قيامها مقام القطع الطريقي و الموضوعي معاً، فتدبر جيداً.
و بهذا يندفع جواب السيد الشهيد على الاشكال الثاني للميرزا و السيد الخوئي (قدس سره)، فراجع و تأمل.
ص ١٦٠ قوله: (و ثانياً:...).
الموجود في الهامش يغير إلى ما يلي:
حيث انّ حقيقة الحكم الظاهري انّه حكم مجعول بملاك التزاحم الحفظي بين الأحكام الالزامية الترخيصية المشتبهة و هذا لا يكون إلّا في الأحكام و الآثار المترتبة لا نفس الطهارة و النجاسة كحكم وضعي، و الجعل الظاهري فيه يكون استطراقاً بلحاظ آثاره التكليفية فلا محالة يتعيّن في دليل التنزيل بأي لسان كان أن يلحظ فيه تلك الآثار التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي المنزل عليه محفوظة واقعاً و متزاحمة تزاحماً حفظياً إذا كان يراد الجعل الظاهري في مورده، و هذا نظر مناقض لا يجتمع مع فرض ارادة التوسعة الواقعية لآثار المنزل عليه.
فالحاصل: التهافت في كيفية لحاظ الأثر التكليفي المترتب على الطهارة بين فرض ارادة التوسعة الواقعية و فرض ارادة التوسعة و الحكومة الظاهرية لا ينبغي انكاره، فلا يمكن الجمع بينهما معاً في خطاب واحد.
لا يقال: هذا إنّما يلزم إذا اريد الجمع بين اللحاظين في أثر تكليفي واحد كالشرطية مثلًا، فلا يمكن اعمال التوسعتين فيها للتهافت بينهما، و امّا مع فرض