أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٤ - نظرية الاستعمال
الخصوصية قد توجب صحة إطلاق الاستعمال الايجادي على كل أنواع استعمال اللفظ في اللفظ، فإنّ الانتقال من التصور الجزئي إلى الكلي أو إلى مثله أيضاً من المنبه الطبيعي لا الشرطي الوضعي.
ص ١٤٨ قوله: (الجهة الاولى: في تحرير محلّ النزاع...).
في المقام أربعة معان لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى اثنان منهما لا اشكال في جوازهما و الثالث لا إشكال في استحالته و الرابع هو محلّ النزاع؛ و تفصيل ذلك كالآتي.
١- أن يستعمل اللفظ في معنى هو جامع بين تلك المعاني بأن يقول مثلًا جئني بعين و يراد به المسمّى بالعين المنطبق على كل واحد منها.
٢- أن يستعمل في معنى يعمّ و يشمل جميع تلك المعاني، أي في مجموعها أو جميعها كالعام المجموعي أو الاستغراقي كما إذا أراد بالعين كل معانيها معاً، و هذان النحوان لا إشكال في امكانهما إلّا انهما ليسا من الاستعمال في أكثر من معنى بل في معنى واحد يكون كل واحد من المعاني مراداً استعمالياً ضمنياً لا استقلالياً.
٣- أن يستعمل في كل من المعنيين مستقلّاً، و نريد بالاستقلال أن لا يكون معه لحاظ لمعنى آخر أصلًا، و هذا لا اشكال في استحالته لأنّه تناقض و خلف فرض الاستعمال في معنيين فإنّه يفترض تعدد المعنى الملحوظ لا محالة.
٤- أن يستعمل في كل من المعنيين مستقلّاً أي بما هو لا بما هو في ضمن