أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٠٦ - المفاهيم
فإنّه يقال: بل تبقى شرطية إلّا أنّ الشرط تحقق الموضوع المقيد للجزاء فهو في قوّة قولك: (إن وجد من يكرمك فأكرمه) نظير قولك: (إذا رزقت ولداً فاختنه).
ص ١٨٦ قوله: (و ثانياً...).
بل لا يجري استصحاب بقاء وجوب التمام حتى إذا كان قد دخل عليه الوقت و هو في البلد؛ لأنّ الذي يصبح فعلياً بدخول الوقت هو الجامع بين التمام المقيّد بالحضر و القصر المقيد بالسفر المقيد بالخروج كذا مقدار من البلد، و هذا الوجوب للجامع مقطوع الفعلية لا شك فيه لكي يستصحب، و إنّما الشك في تحقق قيده إذا صلّى تماماً أو قصراً، فيكون من الشك في الامتثال و العلم الإجمالي بلزوم أحدهما.
ص ١٨٧ قوله: (القطع الثالث...).
ينبغي تحرير البحث بالنحو الثاني:
تارة يفرض انّ الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثال القصر في الفريضة، و اخرى يفرض انّه يقبل التكرار كما في مثال (إن ظاهرت فكفّر) أو (إن استطعت فحج) أو (إن ظهر العيب كان له الخيار) أو (إن خفي الجدران فتصدق، و إن خفي الأذان فقصّر) و غير ذلك من الأدلّة.
و الفرض الأوّل يلاحظ عليه:
أوّلًا- انّه لا ينبغي ربطه مطلقاً ببحث مفهوم الشرط أصلًا؛ لأنّه حتى إذا كانت الجملة حملية لا شرطية وقع التعارض بين الدليلين؛ لأنّ الحكم الواحد