أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٦٠ - مقدّمة الواجب
يفته في وقته، و هذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض و خارج عن اطلاقات الاصول المؤمنة، و ليس عنوان فوت التكليف موضوعاً لوجوب التعلّم ليجري استصحاب عدم الفوت في المستقبل، بل الموضوع التكليف المحتمل، و استصحاب العدم الموضوعي الاستقبالي أو أي أصل آخر حتى إذا قيل بقيامه مقام القطع الموضوعي لا يجدي في التأمين عن هذه الناحية، إمّا لكونه مثبتاً أي لا ينفي احتمال فوت التكليف من هذه الناحية إلّا بالملازمة العقلية أو لتقدّم إطلاق أخبار التعلّم عليه بالحكومة أو الأخصّية، أو لأنّ نظر الاصول المؤمّنة إلى التفويت من ناحية الجهل لا من ناحية ترك التعلّم المحتمل أدائه إلى ترك الواجب كما أشرنا إليه، فيجب التعلّم بالخصوص من المقدمات المفوّتة على المكلّف.
نعم، إذا كان يعلم بأنّه سوف يبقى شاكّاً في الصغرى حتى في المستقبل و أنّ الحكم الظاهري الفعلي في حقّه عند زمان الابتلاء أيضاً هو الترخيص الشرعي الجاري في الشبهات الموضوعية مطلقاً، فلا يجب عليه التعلّم عندئذٍ؛ لأنّه من قبيل مورد العلم بعدم ابتلائه بالموضوع مستقبلًا و للعلم بعدم التفويت من هذه الناحية.
و كذلك الحال إذا فرض انّ القدرة على الامتثال حتى من ناحية التعلّم كان من شرائط الاتصاف في وقت الابتلاء، فإنّه أيضاً على القاعدة لا يجب التعلّم من المقدمات المفوّتة.
ص ٢١٧ السطر الأخير قوله: (و يتمّ إطلاق الهيئة...).
بيانه الفني: أنّ هذا بحسب الحقيقة بابه باب مقيدية العلم بعدم شمول المادة للحصة الواقعة قبل القيد، و العلم مقيديته تكون بمقداره لا أكثر و لا علم بأكثر