أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٨١ - مقدّمة الواجب
شرائط الوجوب بمقتضى التبعية و الترشحية [١].
و هذا المقدار من البيان الاشكال على مبانيه واضح، حيث انّه ظهر عدم استحالة التقييد بالموصلة كما انّ الاهمال الثبوتي غير معقول و أنّ التقييد إذا استحال تعيّن الإطلاق لأنّ التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب، و هذا كلّه قد تقدّم.
ثمّ فرّع على ذلك الميرزا (قدس سره) انّه على القول بالاختصاص كما هو مقالة صاحب الفصول تكون المقدمة المحرمة حصتها غير الموصلة محرمة مطلقاً بلا ترتب و حصتها الموصلة واجبة بالوجوب الغيري بلا تزاحم و لا تعارض و لا ترتب، و امّا على مقالة صاحب الحاشية فقد ذكر صاحب الحاشية انّ المقدمة إذا كانت محرمة فسوف يقع التزاحم بين حرمتها و وجوبها فيحكم بحرمتها على تقدير عدم الايصال بنحو الترتب على عصيان الواجب، و عدم الاتيان بالمقدمة الموصلة.
و أشكل عليه الميرزا (قدس سره) بأنّ الترتب لا يعقل بين الخطابين المتعلقين بموضوع واحد، و هما في المقام حرمة المقدمة و وجوبها من حيث الايصال، و إنّما يعقل الترتّب في المقام بناءً على هذه المقالة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة و حرمة المقدمة فتحرم المقدمة بنحو الترتب على تقدير عصيان الواجب النفسي الأهم أو المساوي.
و اعترض عليه السيد الخوئي (قدس سره) على ما في تقريرات الوالد (قدس سره) [٢] بايرادين:
[١] () أجود التقريرات ١: ٣٥٠، ط- مؤسسة صاحب الأمر
[٢] () دراسات في علم الاصول ١: ٣٤١