أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٠٠ - المفاهيم
فتصدّق) أو (إذا استطعت فحجّ) أو (إذا ظهر غبن فله الخيار)، إلى آخر الموارد الاخرى التي يكون النظر فيها إلى تشريع حكم جديد بسببه و موجبه، و اللَّه الهادي.
ص ١٧٧ قوله: (التنبيه الأوّل...).
ما ذكر في الهامش صحيح، فإنّ استفادة النسبة التعليقية أو التصادقية بين جملة الجزاء و الشرط لا يكون مناسباً في موارد الشرطية المساوقة لتحقيق الموضوع، بخلاف أن يكون جملة الشرط لمجرّد الفرض و التقدير، فإنّه معنى واحد منسجم مع جميع أقسام الشرطية.
ص ١٧٨ قوله: (التنبيه الثاني...).
تفسير جريان الاطلاقين معاً الإطلاق المنطوقي المثبت لكون الواجب مطلق الاكرام مثلًا على تقدير الشرط و الإطلاق المفهومي المثبت تعليق مطلق وجوب الاكرام على الشرط يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء مع كون النسبة بين مفاده و مفاد الشرط نسبة ذهنية حقيقية، و هي نسبة التقدير و الفرض كما ذكرنا نحن، و أمّا إذا افترضنا أنّ المدلول التصديقي بإزاء مفاد التعليق مع كون الجزاء مدلولًا تصورياً بحتاً جرى الإطلاق الثاني دون الأوّل.
و دعوى: أنّ الشرطية متكفلة أيضاً لاثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف المنطوق و بيان حدوده.
مدفوعة: بأنّ هذا لا يصحح الإطلاق لأنّ الاشكال لم يكن من ناحية عدم