أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٦١٩ - العام و الخاص
الوجه الثاني: ما ذكره الميرزا (قدس سره) مع جوابه المذكور في الكتاب.
الوجه الثالث: ما اختاره السيد الشهيد (قدس سره) من أنّ أدوات الخطاب موضوعة لمعانيها التصورية النسبية الحرفية أو الانشائية و هي مخصوصة بالمخاطب.
نعم، قصد الافهام مدلول تصديقي لا وضعي، و ظاهر حال المتكلم قصد افهام الحاضر لا الغائب و المعدوم إلّا مع القرينة على التوسعة كما في الشرائع و القوانين.
و ما أوردناه في الهامش غير تام، إذ أدوات الخطاب غير موضوعة لقصد الافهام بل للمعاني الانشائية الخاصة بالمخاطب الحاضر من نداءه أو الفاته أو غير ذلك كما أفاد الاستاذ؛ و أمّا قصد الافهام فمدلول تصديقي، و هو يعقل عمومه لغير الحاضر، غايته بحاجة إلى قرينة على التوسعة كما أفاد الاستاذ.
ثمّ انّه أورد في نهاية الأفكار على الثمرة الثانية بجوابين:
الأوّل: التمسك بالاطلاق المقامي حيث انّ مثل قيد الحضور في زمن المعصوم ٧ من القيود التي يغفل عنها العرف، فلو كان دخيلًا في الحكم لزم بيانه، و هذا نظير ما يقال في باب قصد القربة من أنّه ينعقد إطلاق مقامي لنفي دخله في الغرض و الملاك و لو فرض عدم الإطلاق اللفظي لنفيه لاستحالة تقييد الأمر به.
و فيه: انّه قياس لباب قيود الواجب بقيود الوجوب، فإنّ ما يكون خلاف الغرض دخل قيد في الواجب مغفول عنه عرفاً كما في مثل القيود الثانوية، و أمّا