أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٦٢ - دلالات صيغة الأمر
مقيداً- كما في المثال المذكور في الاشكال، فإنّ ظاهر الأمر بعتق الرقبة المؤمنة انّ الواجب و المتعلّق للوجوب هو الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة.
نعم، لو فرض إجمال المادة و المتعلّق بحيث لم يمكن إثبات اطلاقه و لا تقييده فلا يمكن إثبات الأمر بالمقيّد أيضاً بالخطاب و هو مسلّم، بل لا بد من الرجوع فيه إلى الاصول اللفظية أو العملية الاخرى، فهذا الاشكال غير متّجه، و الجواب الرابع تام أيضاً.
ص ٧١ قوله: (و لو كانت الحرمة بعنوان آخر... فيتمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجتزاء...).
و هنا يجري كلام المحقق العراقي من انّ إطلاق الهيئة مقيّد بالمادة، و هنا لا يتمّ الجواب الأوّل من الأجوبة الأربعة المتقدمة.
ص ٧٣ قوله: (و كأنّ المحقّق العراقي (قدس سره) حاول...).
بل هذا وارد أيضاً في كلمات السيّد الخوئي و تقريرات بحثه، كما انّه لا يختصّ بالوجه الأوّل، بل جعل الانحلال إلى الأوامر الضمنية منشأ للاجابة على الوجوه الأربعة الاولى- التي هي الوجوه الأصلية الأولية قبل التصحيح من قبل السيد الشهيد (قدس سره) لها و تطويرها- فينبغي ايرادها كذلك و الاجابة عليها، فراجع و تأمل.
كما أنّ الوجوه الأربعة ترجع إلى ايراد الدور أو المحذور في ثلاث مواضع الأوّل منها بلحاظ الجعل و عروض الأمر، و الثاني بلحاظ عالم فعلية الحكم، و الثالث بلحاظ عالم قصد الامتثال و داعوية الأمر، و الرابع أصله مربوط به عالم