أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٤١ - العام و الخاص
الاولى: ما ذهب إليه في الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام.
و فيه: أوّلًا- وضوح ثبوت الفرق المذكور بين الاقسام لأدوات العموم تصوراً و قبل مرحلة الحكم على شيء منها، فهناك تصور يأتي في الذهن من كل عالم يختلف عن واحد من العلماء و عن مجموع العلماء.
و ثانياً- انّ كيفية تعلّق الحكم يرجع إلى كيفية الموضوع المأخوذ في الحكم و تابع له من حيث كونه واحداً أو متكثراً استغراقياً أو مجموعياً.
الثانية: ما ذهب إليه المحقق العراقي (قدس سره) من انّ المجموعية و الاستغراقية كما ذكره الخراساني و لكن البدلية تختلف عنهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم، إلّا انّه لا يرجع إلى فارق في العموم و مدلول أدواته، بل إلى فارق في مدخوله حيث انّه تارة يكون الجنس أو الجمع كان استغراقياً أو مجموعياً، و اخرى يكون النكرة، فحيث انّه أخذ قيد الوحدة فيه فلا محالة يكون عمومه بدلياً لا شمولياً، و إلّا كان خلف الوحدة.
و الجواب عن الجزء الأوّل اتضح، و عن الجزء الثاني بما في الكتاب ص ٣٢٣ من النقض أوّلًا بكل رجل الاستغراقي و أيّاً من الرجال البدلي. و ثانياً بأنّ هذا قد يتم بناءً على كون العموم استيعاب مفهوم لمصاديق نفسه لا استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخر، فإنّه حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب البدلي و الاستغراقي سواء كان المفهوم الآخر منكراً أم لا.
الثالثة: ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) من انّ منشأ الاختلاف راجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعي في موضوع الحكم، فإنّه تارة يلحظ من دون لحاظ فنائه في